وَإنْ سَبَقَ فَقَال: ارْتَجَعْتُكِ. فَقَالتْ: قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَقَال الْخِرَقِيُّ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالقَوْلُ قَوْلُها. بلا نِزاعٍ أعْلَمُه.
قوله: وإنْ سَبَقَ، فقال: ارْتَجَعْتُكِ. فقالتْ: قدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي قبلَ رَجْعَتِكَ. فالقَوْلُ قَوْلُه. هذا المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : والأصحُّ، القَوْلُ قوْلُه. قال في «الرِّعايتَين» : قُبِلَ قوْلُه في الأصحِّ. وصحَّحه في «النَّظْمِ» . واخْتارَه القاضي وغيرُه. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ،