ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلَقهُنَّ في «الفُروعِ» .
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ، إذا قُلْنا: القَوْلُ قولُه في المَسْألَةِ التي قبلَها. وهو واضِحٌ.
فائدة: متى قُلْنا: القَوْلُ قوْلُها. فمع يَمِينِها عندَ الخِرَقِيِّ، والمُصَنِّفِ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» . وقال القاضي: قِياسُ المذهبِ، لا يجِبُ عليها