وَلَا يَصِحُّ إِيلَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: [على المذهبِ] (1) ، لو حلَف ثم جُبَّ، ففي بُطْلانِه وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، [و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . قلتُ: الصَّوابُ البُطْلانُ. ثم وجَدْتُ ابنَ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِي الفُروعِ» صححه أيضًا] [1] .
قوله: ولا يَصِحُّ إيلاءُ الصبِيِّ. إنْ كان غيرَ مُمَيِّز لم يصِح إيلاؤُه، وإنْ كان مُمَيِّزًا صح إيلاؤُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «الهِدايَةِ» ، و «المُذهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» ، وغيرِهم: يصِحُّ مِنْ كلِّ زَوْج يصِحُّ طَلاقُه. واخْتارَ المُصَنِّفُ، أنَّه لا يصِحُّ إيلاءُ الصَّبِيِّ ولا ظِهارُه. ذكَرَه في هذا الكتابِ، في كتابِ الظِّهارِ، على ما يأْتِي. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ» ، في القاعِدَةِ الثانيةِ: وإذا قُلْنا: يصِحُّ طَلاقُه. فهل يصِحُّ ظِهارُه وإيلاؤُه أمْ لا؟ الأكْثرون مِن أصحابِنا على صِحَّةِ ذلك. وحكَى كلامَ المُصَنِّفِ، ثم قال: قلتُ: وحكَى في «المُذْهَبِ» ، في انْعِقادِ يمِينِه وَجْهَين. انتهى. والوَجْهان إنَّما هما مَبْنِيَّان
(1) سقط من: الأصل.