فهرس الكتاب

الصفحة 11677 من 14346

وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَبِهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ، لَمْ تَمْلِكْ طَلَبَ الْفَيئَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حامِدٍ، أنَّ المُدَّةَ تُسْتَأْنفُ مِن حينِ الطلاقِ. ونازَعَه الزرْكَشِيُّ في ذلك.

قوله: وإنِ انْقَضَتِ المُدَّةُ وبها عُذْرٌ يَمْنَعُ الوَطْءَ، لم تَمْلِكْ طَلَبَ الفَيئَةِ. هذا الصحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت