فهرس الكتاب

الصفحة 11697 من 14346

وَإنْ لَمْ يُطَلِّقْ، حُبِسَ وَضُيِّقَ عَلَيهِ حَتَّى يُطَلِّقَ، في إِحْدَى الرِّوَايَتَينِ. وَفِي الأخْرَى، يُطَلِّق الْحَاكِمُ عَلَيهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذا قُلْنا: يُطلِّقُ. هل هو رَجْعِيٌّ، أو بائِنٌ؟

قوله: فإن لم يُطَلِّقْ، حُبِسَ وضُيِّقَ عليه حتى يُطَلِّقَ، في إحْدَى الرِّوَايتَين -وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَررِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» - وفي الأخْرَى، يُطَلِّقُ الحاكمُ عليه. وهو المذهبُ. قال الشارِحُ: هذا أصحُّ. قال في «الفُروعِ» : وهو أظْهَرُ. واخْتارَه الخِرَقِيُّ، والقاضي في «التَّعْليقِ» ، والشرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، وغيرُهم. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الفُروعِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت