فهرس الكتاب

الصفحة 11699 من 14346

وَإنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً، فَهِيَ كَطَلَاقِ الْمُولِي، وَإنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أوْ فَسَخَ، صَحَّ ذَلِكَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والجُمْهورُ مِن إثْباتِ هذه الرِّوايةِ، وقال: والطرِيقان في كلِّ فُرْقَةٍ مِنَ الحاكِمِ.

قوله: وإنْ طَلَّقَ ثَلاثًا أو فسَخ، صَحَّ ذلك. يعْنِي، لو طلّق الحاكِمُ ثلاثًا أو فسَخ، صحّ. وهذا المذهبُ. وعليه أكثر الأصحابِ. قال القاضي: هذا ظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ الله، ونصَّ عليه في الطلاقِ الثَّلاثِ في رِوايةِ أبي طالِبٍ. وقطَع به في «المُغْنِي» ، و «الشرْحِ» ، ونَصرَاه، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَررِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوي» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، واختارَه ابْنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّم في «التبصِرَةِ» أنَّه لا يَمْلِكُ ثلاثًا. وعنه، يتَعَيَّنُ الطلاقُ، فلا يَمْلِكُ الفَسْخَ. وعنه، يتَعَيَّنُ الفَسْخُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت