فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أمَتِهِ، أوْ أُمِّ وَلَدِهِ، لَمْ يَصِحَّ، وَعَلَيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَيَحْتَمِلُ أنْ تَلْزَمَهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن ظاهَرَ مِن أمتِه، أو أمِّ وَلَدِه، لم يصِحَّ -بلا نِزاعٍ- وعليه كَفَّارَةُ يَمِين. هذا المذهب، نقَلَه الجماعَة. قال الزَّرْكَشِي: وهو المَشْهورُ والمُخْتارُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المسْتَوْعِبِ» ، و «الخلاصةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «المًحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفروعِ» ، وغيرِهم. ويَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَه كَفَّارَةُ ظِهارٍ. وهو لأبِي الخَطابِ، وهو رِوايَةٌ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، نقلَها حَنْبَلٌ. قاله في «الفُروعِ» . وقال في «المحَرَّرِ» : نقلَها أبوْ طالِبٍ. وقال أبو الخَطَّابِ: ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَلْزَمَه شيءٌ.