وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْعَوْدِ، وَهُوَ الْوَطْءُ. نَصَّ عَلَيهِ أحْمَدُ، وَأنْكَرَ قَوْلَ مَالِكٍ أَنَّهُ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ. وَقَال الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّاب: هُوَ الْعَزْمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهِرُ كلامِ الْخِرَقِيِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» .
قوله: وتَجِبُ الكَفَّارَةُ بالعَوْدِ، وهو الوَطْءُ. نَصَّ عليه أحمدُ، وأنْكَرَ على مالِكٍ، أنّه العَزْمُ على الوَطْءِ. وهذا المذهبُ. اخْتارَه الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، وغيرُهم. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» ،