فهرس الكتاب

الصفحة 11769 من 14346

فَإِنْ شَرَعَ فِي الصَّوْم، ثُمَّ أيسَرَ، لَمْ يَلْزَمْهُ الانْتِقَالُ عَنْهُ. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إلى حينِ التكْفيرِ لا يُجْزِئُه غيرُه. وقيل: إنْ حَنِثَ عَبْدٌ، صامَ. وقيل: أو يُكَفِّرُ بمالٍ. وقيل: إنِ اعْتُبِرَ أغْلَظُ الأحْوالِ. وذكَر الشِّيرازِيُّ في «المُبْهِجِ» ، وابنُ عَقِيلٍ رِوايةً، أنَّ الاعْتِبارَ بوَقْتِ الأداءِ.

قوله: وإذا شَرَعَ في الصَّوْمِ، ثم أيسَرَ، لم يَلْزَمْه الانْتِقالُ عَنْهُ. هذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهما. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ المَجْزومُ به عندَ عامَّةِ الأصحابِ. قال في «القاعِدَةِ السَّابِعَةِ» : لو شَرَعَ في كفَّارَةِ ظِهارٍ أو يمين أو غيرِهما، ثم وَجَدَ الرَّقَبَةَ، فالمذهبُ لا يَلْزَمُه الانْتِقالُ. وصحَّحه في «الشَّرْحِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت