فهرس الكتاب

الصفحة 11795 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المذهبِ، وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، وجماعَةٍ كثيرةٍ مِن الأصحابِ. وقدَّمه في «المُحَررِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما. وقيل: لا يُجْزِئُ. قال في «الفُروع» : وهو أوْلَى. وجزَم به في «الرِّعايةِ الكُبْرى» .

قوله: والأصَمُّ والأخْرَسُ الذي يَفْهَمُ الإشارَةَ، وتُفْهَمُ إشارَتُه. يُجْزِئُ عِتْقُ الأصَمِّ. على الصحيحِ مِن المذهبِ. وجزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «الهادِي» ، و «المُحَررِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقال في «الوَجيزِ» [1] ، و «التبصِرَةِ» : لا يُجْزِئُ. وأمَّا الأخْرَسُ الذي تُفْهَمُ إشارَتُه، ويَفْهَمُ الإشارَةَ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يُجْزِئُ. جزَم به في «الهِدايةِ» ،

(1) في الأصل: «المرجز» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت