ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشَّارِحُ: وقال أبو بَكْرٍ وغيرُه مِنَ الأصحابِ: يجوزُ إعْتاقُ الطِّفْلِ في الكفَّارَةِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا اخْتِيارُ الأكْثَرِينَ، فيَجوزُ عِتْقُ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ. وجزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» . واخْتارَه المُصَنِّفُ. وقدَّمه في «المُحَررِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوي الصغِيرِ» ، و «الفُروعِ» . وقيل: يُعْتَبَرُ أنْ يكونَ له سَبْعُ سِنِينَ إنِ اشْتُرِطَ الإيمانُ. وقدَّمه في «الخُلاصةِ» ، و «الرِّعايتَين» . قال في «الوَجيزِ» : ويُجْزِئُ ابنُ سَبْع.