ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحدًا. فهذه ثلاث طُرُقٌ في النَّافلةِ. ذكَرَها في «النُّكَتِ» ، ويأتِي نظيُرها في الموْضِع المغْصُوبِ. وقال في «الفائقِ» : والمُخْتارُ وَقْفُ الصِّحَّةِ على تحْليلِ المالِكِ في الغَصْب. وقد نصَّ كل مثلِه في الزَّكاةِ والأُضْحِيةِ. قال في «الفُروعِ» : وعنه، يقفُ على إجازَةِ المالكِ. ويأْتى الكلامُ في النَّفْلِ قريبًا بأَعَمَّ مِن هذا.
فائدة: لو لَبِسَ عِمامةً مَنْهِيًّا عنها، أو تِكَّةٌ، وصَلَّى فيها، صَحَّتْ صلاتُه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وجزَم به كثيرٌ منهم. وقيل: لا تصِحُّ. وجزم به في «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُذْهَبِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ. قالَه في «القواعِدِ» . وعنه، التَّوَقُّفُ في التِّكَّةِ. ولو صلَّى وفي يَدِه خاتمُ ذهَبٍ،