ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يجِبُ تَعْيِينُ سَببِها. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. اخْتارَه القاضي. قال في «الفُروعِ» : لم يُشْتَرَطْ تَعْيِينُ سبَبِها في الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقيل: يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ سبَبِها.