ـــــــــــــــــــــــــــــ
[وغيرِه. وصحَّحه في «المُحَرَّرِ» ، وقال: هو قوْلُ غيرِ القاضي] [1] . قال ابنُ شِهَابٍ: بناءً على أنَّ الكفاراتِ كلَّها مِن جِنْسٍ. قال: ولأنَّ آحادَها [2] لا يفْتَقِرُ إلي تَعْيِينِ النِّيَّةِ، بخِلافِ الصلَواتِ وغيرِها. وعندَ القاضي، لا يُجْزِئُه حتى يُعَيِّنَ سبَبَها؛ كَتَيَمُّمِه، وكوَجْهِ في دَمِ نُسُكٍ، ودَم مَحْظُورٍ، وكعِتْقِ نَذْرٍ، وعِتْقِ كفَّارَة في الأصحِّ. قاله في «التَّرْغيبِ» .
قوَله: فإنْ كانَتْ عليه كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ نَسِيَ سَبَبَها، أجْزأه كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ، على الوَجْهِ الأوَّلِ -قاله أبو بَكْرٍ، وغيرُه [3] - وعلى الوَجْهِ الثَّاني، تجِبُ (3) عليه كفَّاراتٌ بعدَدِ الأسْبابِ. واخْتارَ أبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» ، إنِ اتَّحَدَ
(1) سقط من: الأصل.
(2) في الأصل: «أحدهما» .
(3) سقط من: الأصل.