وإِذَا فُهِمَتْ إشَارَةُ الْأخْرَسِ أوْ كِتَابَتُهُ، صَحَّ لِعَانُهُ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ فُهِمَتْ إشارَةُ الأخْرَسِ أو كِتابَتُه، صَحَّ لعانُه بها. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَررِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوي» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، وغيرِهم. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ،