فَصْلٌ: وَالسُّنَّةُ أنْ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا بمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ في الْأوْقَاتِ وَالْأمَاكِنَ الْمُعَظَّمَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إحْداهما، هو يمِينٌ. قدَّمه في «الرِّعايتَين» . والثَّانيةُ، هو شَهادَةٌ. قوله: والسُّنَّةُ أنْ يَتَلاعَنا قِيامًا بمَحْضَرِ جَماعَةٍ. هذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: بمَحْضَرِ أرْبعَةٍ فأزْيَدَ. جزَم به في «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الوَجيزِ» . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: يُسَنُّ أنْ يكونَ بمَحْضَرِ جماعةٍ مِنَ المُسْلِمين، ويُسْتَحَبُّ أنْ لا ينْقُصُوا عن أرْبَعَةٍ. انتهى.