ـــــــــــــــــــــــــــــ
غيرِ مُحْصَنَةٍ إلا لَوَلَدٍ يُرِيدُ نَفْيَه. وذكَر أبو بَكْر، يُلاعِنُ بقَذفِ صَغِيرةٍ، كتَعْزيرٍ. وقال في «المُوجَزِ» : ويتَأَخَّرُ لِعانُها حتَّى تَبْلُغَ. وفي «مُخْتَصَرِ ابنِ رَزِينٍ» ، إذا قذَف زَوْجَةً مُحْصَنَةً بزِنًى، حُدَّ بطَلَبٍ، وعُزِّرَ بتَرْكٍ، ويسْقُطان بلِعانٍ أو بَيِّنَةٍ. وفي «الانْتِصارِ» ، في زانِيَةٍ وصغيرَةٍ لا يلْحَقهما [1] عارٌ بقوْلِه، فلا حَدَّ ولا لِعانَ. وعنه، يُلاعِنُ بقَذْفِ غيرِ مُحْصَنَةٍ لنَفْي الوَلَدِ فقط. قال
(1) في ط، ا: «يلحقها» .