إِنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ، لَاعَنَ لِنَفْيِهِ، وَإلَّا فَلَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولكِنَّ هذا الوَلَدَ ليس مِنِّي. فهو وَلَدُه في الحُكْمِ. انتهى. فظاهِرُه؛ قال في «الهِدايَةِ» . وعنه، إنْ كانَ ثَم وَلَدٌ، لاعَنَ لنَفْيِه، وإلَّا فلا، فيَنتفِي بلِعانِ الرَّجُلِ وحْدَه. نصَّ عليه أيضًا. وهذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ. قال في «المُحَرَّرِ» : وهي أصحُّ عندِي. وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» . قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا اخْتِيارُ أبي بَكْرٍ، وابنِ حامِدٍ، والقاضي في «تَعْليقِه» وفي «رِوايَتَيه» ، والشَّرِيفِ، وأبي الخَطَّابِ في «خِلافَيهما» ، والشِّيرازِيِّ وأبي البَرَكاتِ. انتهى. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، وإذا قال لها: وُطِئْتِ مُكْرَهَةً. وكذا: مع نَوْم أو إغْماءٍ أو جُنونٍ. فقام المُضَنِّفُ هنا، أنَّه لا لِعانَ بينَهما. وهو إحدَى الرِّوايتَين، ونصَّ عليه. اخْتارَه الخِرَقِيُّ، والمُصَنِّفُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَرَه. قال ابنُ مُنَجَّى: هذا المذهبُ. وعنه، إنْ كان ثَم وَلَدٌ، لاعَنَ لنَفْيِه، وإلَّا فلا، فيَنْتَفي بلِعانِه وحْدَه. نصَّ عليه. قال في