ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخِرَقِيِّ. واخْتارَه القاضي، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافاتِهم» ، وابنُ البَنَّا، والمُصَنِّفُ، وأبو بكْرٍ، فيما حَكاه القاضي في «تَعْلِيقِه» ، وغيرُهم. قال في «الخُلاصَةِ» : فإذا تلاعَنا فَرَّق بينَهما. ويَلْزَمُ الحاكِمَ الفرْقَةُ بلا طَلَبٍ. [قال ابنُ نصرِ اللهِ: فيُعايَى بها، فيُقالُ: حُكْمٌ يَلْزَمُ الحاكِمَ بغيرِ طَلَبٍ. وكذا أحْكامُ الحِسْبَةِ] [1] . وأطْلَقَهما في «الهِدايةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الشَّرْحِ» . وعنه، لا تحْصُلُ الفُرقَةُ إلَّا بحُكْمِ الحاكمِ بالفُرْقَةِ، فيَنْتَفِي الوَلَدُ. قال في «الانْتِصارِ» : واخْتارَه عامَّةُ الأصحابِ.
(1) سقط من: الأصل.