فهرس الكتاب

الصفحة 11939 من 14346

وَإِنْ أخَّرَهُ لِحَبْسٍ، أَوْ مَرَضٍ، أوْ غَيبَةٍ، أوْ شَيْءٍ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ، لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وأما إذا كان فَقِيهًا وادَّعَى ذلك، فلا يُقْبَلُ قوْلُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. وعليه الأصحابُ. قاله المُصَنِّفُ، والشارِحُ. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْح» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: يُقْبَلُ. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، ويحْتَمِلُه كلامُه هنا. واخْتارَ في «التَّرْغيبِ» القَبُولَ ممَّن يجْهَلُه.

قوله: وإنْ أخَّرَه لِحَبْسٍ، أو مَرَضٍ، أو غَيبَةٍ، أو شَيْءٍ يَمْنَعُه ذلك، لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت