ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقدَّمه في «الفُروعِ» ، وابنُ تَميمٍ، ذكَرَه في بابِ ما يُوجِبُ الغُسْلَ. وقدَّمه في «الكافِي» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الشرْحِ» ، وغيرِهم. وقيل: يُولَدُ لابنِ تِسْعٍ. جزَم به في «عُيونِ المَسائلِ» ، ذكَرَه عنه في «الفُروعِ» ، في أثْناءِ كتابِ الإِقْرارِ، في أحْكامِ إقْرارِ الصَّبِيِّ، وقاله القاضي. نقَلَه عنه في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» ، و «الكافِي» . قال في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» : أو كان الزَّوْجُ صَبِيًّا له دُونَ تِسْعِ سِنِين. وقيل: عَشرِ سِنِين. وقيل: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. انتهى. وقيل: لا يُولَدُ إلَّا لابنِ اثْنتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. واخْتارَ أبو بَكْرٍ، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ عَقِيلٍ، لا يَلْحَقُه نسَبُه حتى يُعْلَمَ بُلوغُه. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «المُنَوِّرِ» . فعلى الأول، لا يُحْكَمُ ببُلوغِه إنْ شُكَّ فيه به، ولا يسْتَقِرُّ به مَهْرٌ، ولا تثْبُتُ به عِدَّةٌ ولا رَجْعَةٌ. قال في «الفُروعِ» : ويتوَجَّهُ فيه قول، كثُبوتِ الأحْكامِ [1] بصَوْمِ يومِ الغَيمِ.
(1) سقط من: الأصل.