فهرس الكتاب

الصفحة 12000 من 14346

فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الرَّجْعِيَّةِ، اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الوَفَاةِ مِنْ حِينِ مَوْتِهِ، وَسَقَطَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإنْ ماتَ زَوْجُ الرَّجْعِيَّةِ، اسْتَأنفَتْ عِدَّةَ الوَفاةِ مِن حينِ مَوْتِه، وسقَطَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «المُغْنِي» ، و «الوَجيزِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعنه، تعْتَدُّ بأطْوَلِهما. قال الشَّارِحُ، بعدَ أنْ نقَلَه عن صاحبِ «المُحَرَّرِ» : وهو بعيدٌ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قُتِلَ المُرْتَدُّ في عِدَّةِ امْرَأتِهِ، فإنَّها تسْتَأْنِفُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت