فهرس الكتاب

الصفحة 12006 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ ظهَر بها ذلك بعدَ نِكاحِها، لم يفْسُدْ. إنْ كان بعدَ الدُّخولِ، لم يفْسُدْ، قوْلًا واحدًا، لكِنْ لا يَحِل لزَوْجِها وَطْوها حتى تَزُولَ الرِّيبَةُ. قاله في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهما. وإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ وبعدَ العَقدِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب أنَّ النِّكاخَ لا يفْسُدُ إلَّا أنْ تأتِيَ بوَلَدٍ لدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأَصحابِ. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: فيها وَجْهان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت