ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: لا تنْتَقِضُ عِدَّتُها بعَوْدِ الحَيضِ بعدَ السَّنَةِ وقبلَ العَقْدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: أصحُّ الوَجْهَين، أنَّها لا تَنْتَقِلُ إلى الحَيضِ للحُكْمِ بانْقِضاءِ العِدَّةِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، [و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ، و] (2) «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وقيل: تَنْتَقِضُ، فتَنْتَقِلُ إلى الحَيضِ. جزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» ، و «المُنَوِّرِ» و «المُسْتَوْعِبِ» [1] . وأطْلَقهما في «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «الشرْحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» .
(1) سقط من: الأصل.