فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإمامِ أحمدَ. وعنه، يحْرُمُ، فيعيد، وهي مِنَ المُفْرَداتِ. وأطْلقَ الروايتَيْن في الِإعادةِ في «المستَوْعب» ، و «ابنِ تَميم» . وقال أبو بَكْرٍ: إنْ لم تَبْد عوْرَته، لم يُعِدْ باتفاقٍ.

قوله: وهو أنْ يَطْرَح على كَتِفَيْه ثَوْبًا، ولا يَرُد أحَدَ طرَفَيْه على الكَتِفِ

الأخْرَى. وهذا التفْسير هو الصَّحيحُ، وعليه جمهورُ الأصحابِ. وجزَم به في

«الهِداية» ، و «المذْهَبِ» ، و «الخلاصة» ، و «الشرحِ» ، وغيرِهم.

وقدَّمه في «التَّلْخِيص» ، و «الفروعِ» ، و «الرعايَةِ الصغْرى» ، و «الحاويين» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، ذكَره في أوَّلِ بابِ ما يكْرَهُ في الصلاةِ في اللباس، وغيرهم. وقال الشيخ تقِي الدينِ، في «شَرحِ العمْدَةِ» : هذا الصحيح المنصوص عنه. وقدَّم في «الرعايةِ الكُبْرى» ، هو أنْ يضعَ [1] على كتِفَيْه ثوْبًا منْشورًا ولا يَردَّ أحدَ طرفَيْه على أحَدِ كَتِفَيْهِ. ونقَل صالِحٌ، هو أنْ يطْرَح الثوْب على أحَدهما، ولم [2] يَرُدَّ أحدَ طَرَفَيْه على الآخَرِ. وقدمه في «الفائِق» . وقال: نصَّ عليه. وعنه، هو أنْ يتجَللَ بالثوْبِ، ويرْخِيَ طَرَفَيْه، ولا يَرُد واحِدًا منهما على الكَتِف الأخْرَى، ولا يضُمَّ طَرَفَيْه بيديْه. وهو قوْل في «الرعايِة» . ونقل ابنُ هَانئٍ، هو أنْ يرْخى ثوْبَه على عاتِقِه لا يَمسُّه. وقيل: هو إسبال الثَّوْبِ على الأرْض. اخْتارَه الآمدى، وابنُ عَقيل. وقال في موضع آخَرَ: مع طرْحِه علي أحَدِ كتِفَيْه. وقيل: هو وضْع وَسطِ الرداءِ على رأسه، وإرْساله مِن وَرائه على ظَهْرِه. وهي لبْسَة اليهود. وقيل: هو وضْعُه على عنقه، ولم يردَّه على كتفَيْه. اخْتاره القاضي.

(1) في ط: «يترك» .

(2) في ا: «لا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت