فهرس الكتاب

الصفحة 12052 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تسْقط بعدَ العِدةِ؛ لأنها باقِيَة على نِكاحِه، ما لم تتَزَوَّجْ أو يُفرِّقِ الحكمُ بينَهما. قلتُ: فعلى الثاني، يعايَى بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت