فهرس الكتاب

الصفحة 12057 من 14346

إِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم تزَوَّجَتْ، ثم قَدِمَ زوْجُها الأولُ، رُدت إليه إنْ كان قبلَ دُخول الثاني بها. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيره. وقدَّمه في «المُغْني» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وذكَر القاضي رِوايَةً، أنه يُخَيرُ. أخذ ذلك مِن قوْلِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله: إذا تَزَوَّجَتِ امْرأته، فجاءَ، خُيِّر بينَ الصَّداق وبينَ امْرأتِه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: والصَّحيح أنَّ عُمومَ كلامِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، يُحْمَلُ على خاصِّ كلامِه في رِوايَةِ الأثْرَمِ، وأنه لا تَخْيِيرَ إلَّا بعدَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت