وَالْقِيَاسُ أن تُرَدَّ إِلَى الأوَّلِ وَلَا خِيَارَ، إلا أنْ يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بَينَهُمَا، وَنَقُولَ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَاطِنًا، فَتَكُونُ زَوْجَةَ الثَّانِي بِكُلِّ حَالٍ. وَعَنْهُ التَّوَقُّفُ فِي أمرِهِ. وَالْمَذْهَبُ الأوَّلُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الخُلاصَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» . وعنه، لا يرجِعُ به عليها. قال في «المُغْنِي» [1] : وهو أظْهَرُ. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرح» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي الصّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «القَواعِدِ» .
(1) المغني 11/ 254.