ـــــــــــــــــــــــــــــ
قِياسُ المذهبِ الصِّحَّةُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وتقدَّم ذلك أيضًا في بابِ الإِجارَةِ عندَ قوْلِه: ويجوزُ بَيعُ العَينِ المُسْتَأْجَرَةِ.
تنبيه: قوْلُه: بأنْ يُحَوِّلَها مالِكُه [1] . صحيحٌ. وقال في «المُغْنِي» [2] : أو
(1) في الأصل، ط: «المالك» .
(2) انظر: المغني 11/ 292.