فهرس الكتاب

الصفحة 12120 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قِياسُ المذهبِ الصِّحَّةُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وتقدَّم ذلك أيضًا في بابِ الإِجارَةِ عندَ قوْلِه: ويجوزُ بَيعُ العَينِ المُسْتَأْجَرَةِ.

تنبيه: قوْلُه: بأنْ يُحَوِّلَها مالِكُه [1] . صحيحٌ. وقال في «المُغْنِي» [2] : أو

(1) في الأصل، ط: «المالك» .

(2) انظر: المغني 11/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت