ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في «الخُلاصَةِ» : حصَل الاسْتِبْراءُ، على الأصحِّ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يُجْزِئَه. وهو وَجْهٌ في «الكافِي» ، [وغيرِه، ورِوايَةٌ عندَ الأكثرِ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس، في «تَذْكِرَتِه» . وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ» ، و «الكافِي» ] [1] ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» .
[فوائد؛ إحْداها] [2] ، وَكِيلُ البائعِ إذا وُجِدَ الاسْتِبْراءُ في يَدِه كالبائعِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يجبُ الاسْتِبْراءُ هنا.
الثَّانيةُ، قال في «المُحَرَّرِ» : ويُجْزِئُ اسْتِبْراءُ مَن مَلَكَها بشِراءٍ أو وَصِيَّةٍ أو غَنِيمَةٍ أو غيرِها قبلَ القَبْضِ. وعنه، لا يُجْزِئُ. قال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» : والمُوصَى بها والمَوْرُوثَةُ والمَغْنُومَةُ كالمَبِيعَةِ. زادَ في «الرِّعايتَين» ، فقال: قلتُ: والموْهُوبَةُ. وأطْلَقَ الرِّوايتَين في «الرِّعايةِ الكُبْرى» . وعنه، تُجْزِئُ في المَوْرُوثَةِ دُونَ غيرِها.
الثالثةُ، لو حصلَ اسْتِبْراءٌ زَمَنَ الخِيارِ، ففي إجْزائِه رِوايَتان. وأطْلَقهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . واخْتارَ
(1) سقط من: ط.
(2) في ط: «فائدتان إحداهما» .