وَإنِ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً، فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، لَزِمَ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَإنْ كَانَ بَعْدَهُ، لَمْ يَجِبْ فِي أَحدِ الْوَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجِبُ اسْتِبْراؤُها. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» .
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ [في الفَسْخِ] [1] حيثُ قُلْنا بانْتِقالِ المِلْكِ إلى المُشْتَرِي، أمَّا إنْ قُلْنا بعدَمِ انْتِقالِه عن البائعِ، ثم عادَ إليه بفَسْخٍ؛ كخِيارِ الشَّرْطِ والمَجْلِسِ، لم يجِبِ اسْتِبْراؤُه، قوْلًا واحدًا.
قوله: وَإنِ اشْتَرَى أمَةً مُزَوَّجَةً، فطَلَّقَها الزَّوْجُ قبلَ الدُّخُولِ، لَزِمَ اسْتِبْراؤُها -
(1) سقط من: الأصل.