ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الرعايةِ الكبْرى» . وأطْلَقَهما في «الفروعِ» ، و «الآدابِ» ، و «الفائقِ» ، و «ابنِ تَميم» ، و «الحَواشى» .
تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّف، أنّه لا يجوزُ للكافرِ لُبْس ثِيابِ الحريرِ. قال في «القَواعِدِ الأصُولية» : وهو ظاهر كلامِ الإمامِ أحمدَ والأصحابِ. قالَه بعض المتأخرين، وبناه بعضهم على القاعدَةِ. واخْتارَ الشيخُ تقِيُّ الدين الجوازَ؛ قال: وعلى قياسِه بيْع آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضّةِ للكفارِ، وإذا جازَ بيْعها لهم، جاز صنْعها لبيْعِها لهم، وعمَلها لهم بالأجْرةِ. انتهى.
فائدة: الخُنْثى المشْكل في الحريرِ ونحوِه كالذكرِ. جزَم به في «الحاوِيَيْن» ،