ـــــــــــــــــــــــــــــ
إحْدَاهما، يلْزَمُه [1] اسْتِبْراؤُها. وهو المذهبُ. صحَّحه صاحِبُ «الخُلاصَةِ» ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وغيرُهم. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» ، و «مُنتخَبِ الأدَمِيِّ» . وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يَلْزَمُه اسْتِبْراؤُها قبلَ ذلك. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» . [فعلى الأوَّلِ، لو خالفَ وباعَهَا، صحَّ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «المشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ] [2] . واخْتارَه
(1) في الأصل: «لا يلزمها» .
(2) سقط من: الأصل.