فهرس الكتاب

الصفحة 12187 من 14346

وَلَا تَنْتَشِرُ إلَى مَنْ في دَرَجَتِهِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَأخَوَاتِهِ، وَلَا مَنْ هُوَ أعْلَى مِنْهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَأعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ وَأخْوَالِهِ وَخَالاتِهِ، فَلَا تَحْرُمُ الْمُرْضِعَةُ عَلَى أبِي الْمُرْتَضِعِ وَلَا أَخِيهِ، وَلَا تَحْرُمُ أُمُّ الْمُرْتَضِع وَلَا أُخْتُهُ عَلَى أُبِيهِ مِنَ الرَّضَاعَ وَلَا أخِيهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا تَنْتَشِرُ إلى مَن في دَرَجَتِه مِن إخْوَتِه وأخَواتِه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال في «الرَّوْضَةِ» : لو ارْتَضَعَ ذكَرٌ وأُنثَى مِن امْرَأةٍ، صارَتْ أُمًّا لهما، فلا يجوزُ لأحَدِهما أنْ يتَزَوَّجَ بالآخرِ ولا بأَخَواتِه الحادِثاتِ بعدَه، ولا بَأْسَ أنْ يتَزَوجَ بأَخواتِه اللَّاتي وُلِدْنَ قبْلَه، ولكُلٍّ منهما أنْ يتَزَوَّجَ أُخْتَ الآخَرِ. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت