فهرس الكتاب

الصفحة 12192 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المُرْتَضِعُ ابْنًا لهما. بلا خِلافٍ. زادَ في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصةِ» ، و «التَّرْغيبِ» ، وغيرهم، فقالوا: وكذا الحُكْمُ لو ماتَ ولم يَثْبُتْ نسَبُه، فهو لهما. قلتُ: وهو صحيحٌ.

قوله: وإنْ لم يُلْحَقْ بواحِدٍ منهما -إمَّا لعدَمِ القافَةِ، أو لأنَّه أشْكَلَ عليهم- ثَبَتَ التَّحْرِيمُ بالرَّضاعِ في حَقِّهما. كالنَّسَبِ، وهو أحدُ الوَجْهَين، والمذهبُ منهما. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» . والوَجْهُ الآخَرُ، هو لأحَدِهما مُبْهَمًا، فيَحْرُمُ عليهما. اخْتارَه في «التَّرْغيبِ» . قال في «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، وتَبِعَه الشَّارِحُ: وإنْ لم يثْبُت نسَبُه [1] منهما -لتَعَذُّرِ القَافَةِ، أو لاشْتِباهِه عليهم، ونحو ذلك- حَرُمَ عليهما؛ تَغْلِيبًا للحَظْرِ. [وجزَم به ابنُ رَزِينٍ، في «شَرْحِه» ، وابنُ مُنَجَّى] (1) . وأَطْلَقهما

(1) في الأصل: «نسبها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت