فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا يجوزُ للرَّجُلِ الطَّهارةُ به في طاهرِ المذهبِ. وكذا قال الشَّارحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، وغيرُهما. وهو المذهبُ المعروفُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ؛ منهم الخِرَقِيُّ، وصاحبُ «المذْهَبِ الأحْمَدِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وابنُ تَميمٍ، وابنُ أبي موسى، وناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، و «المنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ» ، وغيرهم. وقدَّمَه في «الفُصولِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هي أشْهَرُهما عن الإِمامِ أحمدَ. وعندَ الخِرَقِيِّ وجمهورِ الأصحابِ، لا يَرْفَعُ حدَثَ الرَّجُلِ. قال في «المُغْنِي» ، و «ابنِ عُبَيدان» : هي المشهورةُ. قال ابنُ رَزِينِ: لم يَجُزْ لغيرِها أن يتَوضَّأ به، هي أضْعَفُ الرِّوايتَين. وعنه، يرْفَعُ الحدَثَ مُطْلقًا، كاسْتِعْمالِهما معًا في أصَحِّ الوَجْهَين فيه. قاله في «الفُروعِ» . اختارَها ابنُ عَقِيلٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت