وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ لَمْ يَقْطَعْ بِاخْتِيَارِهِ، فَهُمَا رَضْعَةٌ، إلا أنْ يَطُولَ الفَصْلُ بَينَهُمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كلِّه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. وقال ابنُ حامدٍ: إنْ لم يقْطَعْ باخْتِيارِه [1] ، فهما رَضْعَةٌ، أنْ يطُولَ الفَصْلُ بينَهما. وذكَر الآمِدِيُّ، أنَّه لو قطَع باخْتِيارِه؛ لتَنَفُّسٍ، أو إعْياءٍ يلْحَقُه، ثم عادَ ولم
(1) في الأصل: «بغيره» .