وَلَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا، لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا، بِغَيرِ خِلَافٍ في الْمَذْهَبِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للرُّجوعِ العَمْدَ والعِلْمَ بحُكْمِه. وقاسَ في «الواضِحِ» النَّائمةَ على المُكْرَهَةِ.
قوله: ولو أَفْسَدَتْ نِكاحَ نَفْسِها، لم يَسْقُطْ مَهْرُها، بغَيرِ خِلافٍ في المذهبِ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قال المُصَنِّفُ: لا نعلمُ فيه خِلافًا بينَهم في ذلك. قلتُ: لو خُرِّجَ السُّقوطُ مِن المَنْصوصِ في التي قبلَها, لَكانَ مُتَّجِهًا. وحكَى في «الفُروعِ» عن القاضي، أنَّها إذا أفْسَدَتْ نِكاحَ نفْسِها، يَلْزَمُ الزَّوْجَ نِصْفُ المُسَمَّى. وهو قولٌ في «الرِّعايَةِ» ، ثم رأيتُه في «القَواعِدِ» حكَى أنَّه اخْتِيارُ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ.