فهرس الكتاب

الصفحة 12231 من 14346

وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ، فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى، كُلُّ وَاحِدَةٍ رَضْعَتَينِ، لَمْ تَحْرُمِ الْمُرْضِعَاتُ. وَهَلْ تَحْرُمُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

برَضْعَةٍ.

قوله: ولو كانَ له ثَلاثُ نِسْوَةٍ، لهُنَّ لَبَنٌ منه، فأَرْضَعْنَ امْرَأَةً له صُغْرَى، كُلُّ واحِدَةٍ منهُنَّ رَضْعَتَين، لم تَحْرُمِ المُرْضِعاتُ، وهل تَحْرُمُ الصُّغْرَى؟ على وجْهَين؛ أَصَحُّهُما، تَحْرُمُ. وتثْبُتُ الأُبُوَّةُ. وهو المذهبُ. صحَّحه في «المُغْنِي» ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت