فهرس الكتاب

الصفحة 12234 من 14346

فَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ ثَلَاثُ بَنَاتِ امْرَأَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ، فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لَهُ صِغَارًا، حَرُمَتِ الْكُبْرَى، وَإنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، حَرُمَ الصِّغَارُ أَيضًا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمَلَ رَضَاعُهَا أَوْلًا؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لَبَنُها، فتزَوَّجَت آخَرَ، فصارَ لها منه لَبَنٌ، فأرْضَعَتْ منه الطِّفْلَ رَضْعَتَين أُخْرَيَين، صارَتْ أُمًّا له، بلا خِلافٍ عندَ القائِلِين بأنَّ الخَمْسَ مُحَرِّماتٌ، ولم يَصِرْ واحدٌ مِن الزَّوْجَين أبًا له؛ لأنَّه لم يكْمُلْ عدَدُ الرَّضاعِ مِن لَبَنِه، ويَحْرُمُ على الرَّجُلَين؛ لكَوْنِه رَبِيبَهما، لا لكَوْنِه ولَدَهما.

قوله: فإِنْ كانَ لرَجُلٍ ثَلاثُ بَناتِ امْرَأةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ، فأرْضَعْنَ ثَلاثَ نِسْوَةٍ له صِغارًا، حَرُمَتِ الكُبْرَى، وإنْ كان دخَل بها، حَرُمَ الصِّغارُ أيضًا. لا أعلمُ فيه خِلافًا.

قوله: وإنْ لم يَدْخُلْ بها، فهل يَنْفَسِخُ نِكاحُ مَن كَمَلَ رَضاعُها أو لا؟ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت