فهرس الكتاب

الصفحة 12237 من 14346

فَصْلٌ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ، وَحَرُمَتْ عَلَيهِ، وَعَلَى الأوَّلِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا صَارَت مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ، وَلوْ تزَوَّجَتِ الصَّبِيَّ أَوَّلًا، ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِعَيبٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا، فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَأَرضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ، حَرُمَتْ عَلَيهِمَا عَلَى الأَبَدِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنَّ الكبيرةَ لا تَحْرُمُ بهذا. قال الشَّارِحُ: وهذا أوْلَى. والوَجْهُ الثَّاني، تَحْرُمُ. قال النَّاظِمُ: وهو الأقْوَى. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاوي» .

قوله: «إذا طَلَّقَ امْرَأَتَه ولها منه لَبَنٌ، فتَزَوَّجَتْ بصَبِيٍّ، فأرْضَعَتْه بلَبَنِه، انْفَسَخَ نِكاحُها منه، وحَرُمَتْ عليه وعلى الأوَّلِ أبدًا؛ لأنَّها صارَتْ مِن حَلائِلِ أَبْنائِه، ولو تزَوَّجَتِ الصَّبِيِّ أَوَّلًا، ثم فَسَخَتْ نِكاحَه لعَيبٍ -وكذا لو طلَّقَ وَلِيُّه، وقُلْنا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت