فهرس الكتاب

الصفحة 12242 من 14346

فَصْلٌ: وَإذَا شَكَّ في الرَّضَاعِ أَوْ عَدَدِهِ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، وَإن شَهِدَ بِهِ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ، ثَبَتَ بِشَهَادَتِهَا. وَعَنْهُ، أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مَرْضِيَّة اسْتُحْلِفَتْ، فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً، لَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى يَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا، وَذَهَبَ في ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإذا شَكَّ في الرَّضاعِ أو عَدَدِه، بَنَى على اليَقِينِ. بلا نِزاعٍ.

وقوله: وإنْ شَهِدَتْ به امْرَأةْ مَرْضِيَّة، ثَبَتَ بشَهادَتِها -هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ- وعنه، أَنَّها إنْ كانَتْ مَرْضِيَّةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت