فهرس الكتاب

الصفحة 12247 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: يسْقُطُ بتَصْديقِها له. قال في «الفُروعِ» : ولعَلَّ مُرادَه، يسْقُطُ المُسَمَّى، فيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، لكِنْ قال في «الرَّوْضَةِ» : لا مَهْرَ لها عليه.

تنبيه: محَلُّ هذا في الحُكْمِ، أمَّا فيما بينَه وبينَ اللهِ، فيَنْبَنِي ذلك على عِلْمِه وتَصْديقِه؛ فإنْ عَلِمَ أنَّ الأمْرَ كما قال، فهي مُحَرَّمَة عليه، وإنْ عَلِمَ كَذِبَ نفسِه، فالنِّكاحُ بحالِه، وإنْ شكَّ في ذلك، لم يَزُلْ عن اليَقينِ بالشَّكِّ. هذا المذهبُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت