ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الخُلاصةِ» ، و «الكافِي» ، و «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» [1] ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الفُروعِ» . وقال في «التَّرْغيبِ» : لا يَلْزَمُه. وقال في «الرِّعايتَين» : وقيل: لا يَلْزَمُه إخْدامُ مرِيضَةٍ ولا أمَةٍ. وقيل: غيرُ جَميلَةٍ. انتهى.
فائدة: لا يَلْزَمُه أجْرَةُ مَنْ يُوَضِّئُ مرِيضَةً، بخِلافِ رَقيقَةٍ. ذكَرَه أبو المَعالِي. واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ» .
تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه يجوزُ أنْ تكونَ الخادِمُ كِتابِيَّةً. وهو صحيحٌ وهو المذهبُ، وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِهم. وصحَّحه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . قال في «الفُروعِ» : وتَجوزُ كِتابِيَّةٌ في الأصحِّ إنْ جازَ نظَرُها.
(1) سقط من: الأصل.