ـــــــــــــــــــــــــــــ
هى للحَمْلِ. قال ابنُ رجَبٍ: وهذا مُتوَجِّهٌ في القِياسِ، إلَّا أنَّه ضعيفٌ مُخالِفٌ للنَّصِّ والإِجْماعِ فيما إذا ظَنَّ، و (2) وُجوبُ النَّفَقَةِ للمَبْتُوتَةِ الحامِلِ يُرَجِّحُ القولَ بأنَّ النَّفقةَ للحامِلِ. انتهى. وقال في «الرَّوْضَةِ» : تَلْزَمُه النَّفَقَةُ، وفى السُّكْنَى