فهرس الكتاب

الصفحة 12287 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الخُلاصةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ؛ إحْداهما، يرْجِعُ عليها. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ» : رجَعَ عليها على الأصحِّ. قال في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : المذهبُ الرُّجوعُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وصحَّحه في «النَّظْمِ» ، وغيرِه. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يرْجِعُ عليها. وقال في «الوَسِيلَةِ» : إنْ بَقِىَ الحَمْلُ، ففى رُجوعِه رِوايَتان.

فائدة: لو ادَّعَتْ أنَّها حامِلٌ، أنْفَقَ عليها ثلاثَةَ أَشْهُرٍ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» . وعنه، يُنْفِقُ ذلك إنْ شَهِدَ به النِّساءُ، وإلَّا فلا. وقيل: لا يُنْفِقُ عليها. قدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، فقالَا: إنِ ادَّعَتْ حَمْلًا ولا أَمارَةَ، لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت