وَلَا تَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ؛ إحْداهما، هى للحَمْلِ. وهى المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» : أصحُّهما، أنَّها للحَمْلِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هى أشْهَرُهما. واخْتارَها الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ، والقاضى وأصحابُه. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ] [1] . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، هى لها مِن أجْلِه. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ،
(1) سقط من: الأصل.