فهرس الكتاب

الصفحة 12305 من 14346

فَإِذَا قَبَضَتْهَا فَسُرِقَتْ أَوْ تَلِفَتْ، لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نِزاعٍ. ومَحِلُّها أوَّلَ كلِّ عامٍ [مِن حينِ الوُجوبِ] [1] . على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وذكَر الحَلْوانِىُّ وابنُه، أوَّلَ كلِّ [2] صَيْفٍ وشِتاءٍ. واخْتارَه في «الرِّعايَةِ» ، فقال: قلتُ: في أوَّلِ الشِّتاءِ كُسْوَتُه، وفى أوَّلِ الصَّيْفِ كُسْوَتُه. وقال في «الواضِحِ» : وعليه كُسْوَتُها كلَّ نِصْفِ سَنَةٍ.

قوله: وإِذا قَبَضَتْها، فسُرِقَتْ أو تَلِفَتْ، لم يَلْزَمْه عِوَضُها. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ لأنَّها تَمْلِيكٌ. قال في «الفُروعِ» : فإنْ سُرِقَتْ أو بَلِيَتْ، فلا بدَلَ في الأصحِّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» [3] ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقيل: يَلْزَمُه عِوَضُها. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وقيل: هى إمْتاعٌ، فيَلْزَمُه بدَلُها؛ ككُسْوَةِ القَريبِ. وقال في «الكافِى» : فإنْ بَلِيَتْ في الوَقْتِ الذى يَبْلَى فيه مثْلُها، لَزِمَه بدَلُها؛ لأَنَّ ذلك مِن تَمامِ كُسْوَتِها، وإنْ تَلِفَتْ قبلَه، لم يَلْزَمْه بدَلُها.

(1) سقط من: الأصل.

(2) زيادة من: أ.

(3) بعده في النسخ: «والنظم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت