فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ تقي الدِّينِ: وإطالَتها كثيرًا مِنَ الإسْبالِ. وقال الآجرِّي: وإنْ أرْخَى طَرَفَها بين كَتفيْه، فحسَنٌ. قال غيرُ واحدٍ من الأصحابِ: يُسَنُّ أَيضًا أنْ تكونَ العِمامَة محَنّكةً. السَّادسة، يُسَنُّ لبسُ السراوِيلِ. وقال في «التلْخيصِ» : لا بأسَ. قال النَّاظم: وفي مَعْناه التُّبَّانُ. وجزَم بعضُهم بإباحته. قال في «الفُروعِ» : والأول أظْهَرُ. قال الإمام أحمدُ: السراوِيل أسْتَرُ في الإزارِ، ولِباس القوْم كان الإزار. قال في «الفروعِ» : فدَلَّ أنَّه لا يُجمَعُ بينَهما. وهو أظهَر، خِلافًا «للرِّعايةِ» . قال الشيخُ تقيُّ الدينِ: الأفْضَل مع القميص السَّراوِيلُ، مِن غير حاجَةٍ إلى الإزارِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت