فهرس الكتاب

الصفحة 12329 من 14346

وَإِنْ بَعَثَهَا فِى حَاجَةٍ، أَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ، فَلَهَا النَّفَقَةُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نَفْلٍ، إنْ لم يَمْلِكْ منْعَها وتَحْلِيلَها، لم تسْقُطْ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو صامَتْ لكفَّارَةٍ أو نَذْرٍ أو لقَضاءِ رَمَضانَ -ووَقْتُه مُتَّسِعٌ- بلا إذْنِه، فلا نفَقَةَ لها. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: لها النَّفقةُ في صَوْمِ قَضاءِ رَمَضانَ. ونقَل أبو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِىُّ، تصُومُ النَّذْرَ بلا إذْنٍ. وقال في «الواضِحِ» : في صلاةٍ وصَوْمٍ واعْتِكافٍ مَنْذُورٍ وَجْهان.

الثَّانيةُ، لو حُبِسَتْ بحَقٍّ أو ظُلْمًا، فلا نَفَقَةَ لها. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به أكثرُ الأصحابِ. وقيل: لها النَّفقةُ. وهو احْتِمالٌ في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وهل له البَيْتُوتَةُ معَها؟ فيه وَجْهان. وأَطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» . قلتُ: الصَّوابُ أنَّ له البَيْتُوتَةَ معَها.

قوله: وإن بَعَثَها في حاجَةٍ -يعْنِى له- أو أحْرَمَتْ بحَجَّةِ الإِسْلامِ، فلها النَّفَقَةُ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. بشَرْطِ أَنْ تُحْرِمَ في الوَقْتِ مِن المِيقاتِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت